تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️

اكثر البلدان فيها ظاهرة التحرش الجنسي

اكثر البلدان فيها ظاهرة التحرش الجنسي

كتب وليد السليطى

ظاهرة غير اخلاقية وقد تكون غير شائعة

 في أحيائنا الراقية و مدننا الحضارية

لو تعرفون لأي مدى هو منتشر وشائع في الاقضية والنواحي والاسواق والمولات والمدارس. والجامعات والكليات. وممرات الطريق

 

يحتل العراق المرتبة الثانية بعد دولة مصر

 

ولكن كما يعلم الجميع أن التحرش الجنسي ليس أمرا غير مألوف أو أنه يحصل بعيدا عن مدينتنا فنحن جميعا نراه يحدث يوميا فهنالك تحرش يكون أما بالنظر أول بالكلام أو حتى بالأفعال و لهذه السبب لا يمكن السكوت عنه لكونه جريمة يعاقب عليها القانون العراقي و لأنه يحارب حرية الانسان.

وأي طريقة من نظر او كلام او فعل غير مرغوب فيه و يكون ذات طابع جنسي سواء بالتعرض للجسد أو للخصوصية مما تجعل الشخص الاخر يشعر بعدم الارتياح لذالك تكون الفتيات اكثر انزعاجاً من هذا الامر الغير اخلاقي.

حتى قالت احدى الفتيات قد اصبنا بالحرمان. من الدوام في الجامعة بسبب التحرش الجنسي وأضافت نحن نعيش واقعا اجتماعيا مريرا

إذ لا زلنا نعاني من ظاهرة تفشي التحرش الجنسي وحتى في الاطار العائلي

بعد المناشدات في التواصل الاجتماعي

تخذ القضاء. العراقي قانوناً ضد التحرش الجنسي لانها حالة غير حضارية

يتعبر التحرش الجنسي جريمة وفق القانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وان النصوص القانونية قد عالجت التحرش الواقع على الرجل والمراة على حد سواء حيث نصت المادة (402) من قانون العقوبات

على ان : ).

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تزيد على مائتي ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين : أ . من طلب أمورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان أو انثى

ب ،من تعرض لانثى في محل عام باقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش

حياءها .

2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و الغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف دينار اذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق ) ولم يؤرد المشرع العراقي تعريفا للتحرش الجنسي ولكن بينت المادة المذكورة انه يتضمن طلب أمور مخالفة للآداب العامة من آخر ذكرا كان أو أنثى أو قد يتضمن التعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات فقد يكون التحرش في الشارع أو المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أو المطاعم أو الأماكن العامة أو الخاصة

وقد وجه مجلس القضاء الأعلى مؤخرا تعميما إلى كافة المحاكم و إشارات إلى الضوابط التي تم إقرارها وفق قرار مجلس الأمن الوطني لاتخاذ إجراءات رادعة للمتحرشين وإجراءات توعية وإجراءات إدارية لحوادث التحرش التي تحدث داخل مؤسسات الدولة وحوادث التحرش بشكل عام ومنها تواجد إفراد تابعين للشرطة في الأماكن العامة لرصد حالات التحرش وإلقاء القبض على المتحرش بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وان المفرزة القابضة

على المتحرش تعد شاهدة أمام القضاء على واقعة التحرش وضرورة مشاركة العنصر النسوي في اللجان التحقيقية التي تشكل لقضايا التحرش بالموظفات داخل الدوائر الحكومية وفقا لاحكام المادة (10) من قانون انضباط لموظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991والإيعاز للدوائر الإعلامية بنشر ملصقات توعوية لظاهرة التحرش والعقوبات التي يتعرض لها المتحرش ويعمل بأحكام المادتين (48 ،47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بخصوص الحالات التي

يعزف بها بعض المتحرش بهن من الحضور أمام قاضي التحقيق حيث تخشى الكثير من النساء الاخبار في حالة تعرضهن للتحرش خوفا على سمعتهن وتفعيل احكام المواد 402 ،401،400 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تصل عقوبتها الى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية لكل من طلب أمور مخالفة للآداب والفعل المخل بالحياء وتفعيل العمل باحكام المادة (10/ أولا ) من قانون العمل

رقم ( 37 ) لسنة 2015 المتضمنة

( يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن عمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط وظروف العمل ) حيث ان قانون العمل قد نص على محاربة هذه السلوكيات لما تشكله من تهديد خطير على المجتمع وان ازدياد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة يتطلب من المشرع العراقي

إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في المواد الخاصة بالتحرش وخاصة احكام المادة 402 من قانون العقوبات العراقي حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية

Loading

تعليقات الفيسبوك

إترك تعليق

البريد الالكتروني الخاص بك لن يتم نشرة . حقل مطلوب *

*

الإنضمام للجروب
صفحتنا على الفيسبوك
الأكثر قراءة
مختارات عالم الفن
شخصيات عامة