تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️

عدم دستورية إنشاء «التمثيلية والسينمائية والموسيقية» بشأن عقوبة الحبس لمخالفة الاشتغال لغير الأعضاء

عدم دستورية إنشاء «التمثيلية والسينمائية والموسيقية» بشأن عقوبة الحبس لمخالفة الاشتغال لغير الأعضاء

«الدستورية» تقر مبدأ مهما بشأن حرية الإبداع الفني والأدبي والفكري

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة «5 مكررًا» من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر على مخالفة الاشتغال بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى لغير الأعضاء العاملين بأى من هذه النقابات أو المصرح لهم بصفة ومؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة بأداء عمل فنى.

وتساندت «الدستورية» في قضائها إلى أن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري على ما يبين من استصفاء مناقشات لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في شأن نص المادة «67» من دستور 2014، إنما شرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي، باعتبارها قاطرة الفكرة، وداعمة الثقافة، وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي، أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني، وفي المقابل فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار إليها إنما ينضبط بشروط واضحة، وتحده تخوم غير متمنعة، فلا حصانة لمنتج فني أو أدبي أو فكري من معاقبة كل من شارك فيه بعقوبة سالبة للحرية، إذا كون فعله جريمة متعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

وتابعت: لما كانت عقوبة الحبس بحديها لأدنى والأقصى المنصوص عليها في المادة «5 مكررًا» من القانون رقم 35 لسنة 1978 قدر رصدها المشرع لجريمة تنظيمية قوامها مخالفة قيود نقابية باشتغال غير أعضاء النقابة العاملين بأعمال تخص أعضائها، وبغير الحصول على تصريح مؤقت بذلك من مجلس النقابة، ودون أن يتضمن المنتج الفني العلني أركان جريمة أخرى من الجرائم التي رصد لها المشرع عقوبة سالبة للحرية، فإن النص المطعون فيه يكون قد خالف نهى المشرع الدستوري، وقيد الحرية الشخصية اعتسافًا، وفي غير ضرورة اجتماعية، وتصادم مع مبادئ المساواة والعدل وأهدر سيادة القانون.

Loading

تعليقات الفيسبوك

إترك تعليق

البريد الالكتروني الخاص بك لن يتم نشرة . حقل مطلوب *

*

الإنضمام للجروب
صفحتنا على الفيسبوك
الأكثر قراءة
مختارات عالم الفن
شخصيات عامة